تبرع الآن

الهيكل التنظيمي

الهيكل التنظيمي

الهيكل التنظيمي

 الفصل الأول – التعريفات والأحكام العامة

مادة (1): مقدمة

مؤسسة بسمة أمل لرعاية مرضى السرطان هي جمعية خيرية تأسست بتاريخ 7-3-2010 تحت ترخيص رقم 8166 لرعاية مرضى السرطان من خلال فريق متعدد التخصصات ( طبي وفني وإداري) يهدف لتقديم خدمة متكاملة لهذه الشريحة ومحاولة دمجهم وإيصال رسالتهم للعالم كله.

مادة (2): تعريف بالنظام

يسمى هذا النظام بنظام شئون الموظفين، ويتضمن المبادئ والأحكام الخاصة بتنظيم العلاقة بين مؤسسة بسمة أمل لرعاية مرضى السرطان من جهة والموظفين العاملين فيها من جهة أخرى.

مادة (3): مدلول الكلمات والعبارات المتداولة في النظام

يكون للكلمات والعبارات التالية المدلولات المحددة أمامها حيثما وردت في النظام ما لم يبين النص خلاف ذلك:

  1. الجمعية: مؤسسة بسمة أمل لرعاية مرضى السرطان
  2. مجلس الإدارة: مجلس إدارة مؤسسة بسمة أمل لرعاية مرضى السرطان
  3. رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة مؤسسة بسمة أمل لرعاية مرضى السرطان
  4. المدير التنفيذي: المدير التنفيذي لمؤسسة بسمة أمل لرعاية مرضى السرطان
  5. المنسقون: مسئولي الدوائر والبرامج التي تتكون منها مؤسسة بسمة أمل لرعاية مرضى السرطان.
  6. الموظفون/العاملون: جميع العاملين في المؤسسة بغض النظر عن مستوياتهم الإدارية ووظائفهم.
  7. الموظفون المؤقتون: جميع الموظفين العاملين في المشاريع أو الوظائف المؤقتة لفترات مقطوعة، ولا يوجد بينهم وبين الجمعية عقود عمل دائمة.
  8. الموظفون تحت فترة التجربة: جميع الموظفين العاملين في الجمعية ولم يتم البت بصفة العلاقة بينهم وبين الجمعية بانتظار انتهاء فترة التجربة.

مادة (4): أحكام عامة

  1. يمثل هذا النظام المبادئ العريضة لسياسة الموظفين التي يسترشد بها مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للجمعية وغيرهم من المستويات الإدارية والوظائف ذات العلاقة.
  2. يعتبر هذا النظام ساري المفعول وملزماً لجميع دوائر وفروع الجمعية والعاملين فيها.
  3. للمدير التنفيذي للجمعية بصفته المسئول الإداري الأعلى أن يصدر القرارات والتعليمات التي تتفق والمبادئ الواردة في هذا النظام وبالرجوع إلى مجلس الإدارة.
  4. يحق لمجلس الإدارة بعد موافقة أغلبية الأعضاء الصلاحية في حذف أو تعديل أو إضافة أي نص في هذه النظام حسب ما تقتضيه المصلحة العامة للجمعية.
  5. يعتبر قانون العمل قانوناً مكملاً ومرجعية لنظام شئون الموظفين فيما لم يرد به نص ضمن النظام، وذلك دون المساس بالحقوق المكتسبة للعاملين.
  6. يقوم مجلس الإدارة بإصدار واعتماد الأنظمة واللوائح وأدلة الإجراءات اللازمة لتنفيذ النظام، وتعتبر جميعها جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام.

 الفصل الثاني – التوظيف

مادة (1): تقديم طلب توظيف شاغر

تقوم الجهة صاحبة الاحتياج بتقديم طلب رسمي للمدير التنفيذي موضحاً فيه طبيعة الاحتياج مع المبررات.

مادة (2): تشكيل لجنة توظيف

  1. عند الموافقة على الطلب من قبل المدير التنفيذي واعتماده بعد التأكد من المبررات المرفقة وتوفر التغطية المالية اللازمة تشكل لجنة تسمى بلجنة التوظيف، ويترأس اللجنة أحد أعضاء مجلس الإدارة.
  2. تتشكل لجنة التوظيف بعضوية كل من:
  • أحد أعضاء مجلس الإدارة رئيساً.
  • المدير التنفيذي نائباً للرئيس.
  • منسق وحدة الشئون الإدارية والمالية عضواً.
  • منسق الوحدة المعنية عضواً.
  • شخص مهني متخصص في المجال ذو العلاقة من خارج الجمعية ما أمكن ذلك عضواً.
  1. الحد الأدنى لعدد أعضاء اللجنة يكون ثلاثة أعضاء من ضمنهم رئيس اللجنة.

مادة (3): إجراءات التوظيف

  1. تقوم اللجنة بالبحث من خلال الإعلان في الصحف المحلية أو اللجوء إلى أي وسيلة أخرى غير الإعلان مع مراعاة احتواء الوسيلة على المعلومات الضرورية التالية:
  • مواصفات الموظف المطلوب.
  • ملخص للدور المطلوب منه.
  • الشروط.
  • مكان تقديم الطلبات.
  • مواعيد استلام الطلبات.
  • آخر موعد لاستلام الطلبات.
  1. يقوم المتقدمون بتعبئة طلبات التوظيف وإرفاق كافة الوثائق والمستندات والشهادات مصدقةً حسب الأصول المتبعة.
  2. تقوم اللجنة بفرز طلبات التوظيف إلى قائمة مقبولين وقائمة مرفوضين ويتم إشعار المقبولين بمواعيد استكمال إجراءات التوظيف.
  3. يتم وضع إجراء يتناسب مع طبيعة الوظيفة تحت الاختبار يتضمن إجراء الاختبارات اللازمة، كما يتضمن إجراء مقابلة للتأكد من توفر العناصر اللازمة للقيام بالعمل حسب المؤشرات المحددة، وتترك للجنة صلاحية توزيع النقاط (مجموع 100 نقطة) على المعايير المختلفة ليتم القياس بناءً عليها.
  4. يتم الاتصال بمعرفي المقبول/ المقبولين للتأكد من حسن سيره وسلوكه وأخلاقه وسمعته.
  5. الإفصاح في حالة وجود إصابة بمرض السرطان لتقييم قدرة المتقدم على انجاز المهام المطلوبة منه على اكمل جه.

مادة (4): قرار التوظيف

  1. تجتمع اللجنة لاتخاذ القرار النهائي بالتوظيف آخذةً بعين الاعتبار ما يلي:
  • أن يكون الشخص المقبول للوظيفة قد تجاوز الثمانية عشرة عاماً على الأقل.
  • أن يستوفي جميع الشروط التي يحددها النظام والتحليل الوظيفي.
  • أن يجتاز كافة الإجراءات التي حددتها اللجنة.
  • أن يتمتع بلياقة صحية وأن يكون خالياً من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بمهامه الوظيفية أو تعيقه عن العمل. (يستثنى مرضى السرطان حسب طبيعة الوظيفة)
  • أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بجنحة أو جناية مخلة بالشرف والأخلاق أو وقع فصله من وظيفة سابقة لأسباب تأديبية.
  • أن يقدم الموظف جميع البيانات والمستندات المطلوبة منه، كما يلتزم بتقديم جميع البيانات التي تستجد أثناء الخدمة.
  1. ترفع توصية بالقرار النهائي للمدير التنفيذي لمتابعة وإنهاء عملية التوظيف.

 مادة (5): فترة التجربة

  1. يعمل الموظف الذي يتم اختياره لشغل وظيفة شاغرة فترة تجربة لثلاثة أشهر.
  2. يخطر الموظف الخاضع للتجربة في حالة عدم رغبة الجمعية في التجديد له أو توظيفه بعقد سنوي قبل أسبوعين من انقضاء المهلة.

مادة (6): عقد العمل

  1. يتلقى كل موظف عند تعيينه كتاباً موقعاً من المدير التنفيذي يتضمن الشروط الخاصة بالوظيفة المعين بها حسب الحالات التالية:
  • يتم توقيع عقد تجريبي للعمل لمدة ثلاثة شهور.
  • يتم توقيع عقد سنوي عند اجتياز الموظف لفترة التجربة النهائية، ويتم تثبيته في الوظيفة من تاريخ مباشرة العمل في الجمعية.
  1. يتم التعاقد بمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مع خبراء يتمتعون بخبرة غير متوفرة في الجمعية، وذلك للقيام بأعمال تتصل بعمل محدد وينص العقد على مهمة الخبير والمدة وشروط العقد، وذلك بتنسيب من المدير التنفيذي وموافقة مجلس الإدارة.
  2. يتم التعاقد مع موظفين بعقود مؤقتة (بالقطعة / بالمهمة / يومية) وبشروط محددة توضح في العقد بما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين المعمول بها بغرض تحقيق متطلبات ومسئوليات العمل، وذلك بتنسيب من المدير التنفيذي وموافقة مجلس الإدارة.

الفصل الثالث – واجبات الموظفين

مادة (1        ): الالتزام بالأنظمة

  1. الالتزام بالقيام بالواجبات والمسئوليات حسب التحليل الوظيفي الخاص بوظيفته، والعمل بكل جد واجتهاد وإخلاص وكفاءة لتحقيق استراتيجيات وسياسات الجمعية وتنفيذ أنشطتها وفقاً لما هو مبين في هذا النظام وللتعليمات والقرارات التي ترد إليه.
  2. احترام القرارات والتعليمات والقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها لدى الجمعية والتقيد والالتزام بها.
  3. أن يعطي ويكرس وقته بكل أمانه وإخلاص وكفاءة بتنفيذ الواجبات المناطة به لتنفيذ العمل على أحسن وجه في الجمعية وأن يعمل على رفع مستوى أدائه وتطويره.
  4. تنفيذ أية قرار تتخذه الجمعية بالنقل للعمل في أحد الوحدات أو الفروع التابعة له حسب الضرورة والحاجة وحسبما تقتضيه مصلحة الجمعية على أن لا يلحق الضرر بحقوقه المكتسبة.
  5. عدم ترك العمل أو التوقف عنه دون المرور بالإجراءات المتبعة.
  6. المحافظة على أسرار الجمعية والمتعاملين معه، وعدم إفشاء أي معلومات من أعمال الجمعية لأي شخص أو هيئة أو جهة أخرى بدون إذن الجمعية ما لم يلزم القانون بخلاف ذلك وألا يقوم بأية أعمال وأقوال تمس الجمعية وتسئ إليه أو تلحق بها أضراراً مادية أو معنوية.
  7. عدم العمل لدى مؤسسة أخرى بمقابل أو بدون مقابل سواءً بشكل جزئي أو كلي أو تطوعي، وعدم القيام بأي عمل خارجي يؤثر على العمل داخل الجمعية، أو يتعارض مع وقت الدوام الرسمي، ما لم يحصل على إذن مسبق مكتوب بذلك من المدير التنفيذي.
  8. عدم تمثيل الجمعية لدى وسائل الإعلام بدون تخويل أو إذن مسبق مكتوب من المدير التنفيذي.
  9. الالتزام بأخلاق المهنة التي ينتمي إليها الموظف وفق المعايير الدولية الخاصة بالمهنة.
  10. عدم استغلال الموظف لمكانه داخل الجمعية لخدمة أغراضه ومصالحه الخاصة.
  11. عدم قبول الهدايا الشخصية أو المنح أو الإكراميات وما شابه بصفته موظف، من أصحاب المصالح أو المتعاملين مع الجمعية، وفي حال لم يكن الاعتذار ممكناً تقبل الهدايا على أن تسلم للجمعية خلال فترة لا تتجاوز الأسبوع.
  12. ألا يستعمل أي مال أو ملك عائد للجمعية لمنفعته الشخصية ولغير صالح العمل ما لم يسمح له بذلك خطياً من قبل المدير التنفيذي، وأن يبذل العناية الكافية للمحافظة على أموال الجمعية وأجهزته ومعداته وكل ما هو كائن له والتأكد من سلامته وإجراء ما يلزم لصيانته.

الفصل الرابع – ساعات العمل والإجازات

مادة (1): ساعات العمل

  1. أن يعمل الموظف في الجمعية بدوام كامل 40 ساعة أسبوعياً كحد أدنى، من 8:00 صباحاً وحتى 4:00 مساءً، توزع على 5 أيام عمل، ويمكن إعادة توزيعها حسب مقتضيات العمل.
  2. الجمعة والسبت من كل أسبوع, العطلة الأسبوعية العادية.

مادة (2): الإجازة السنوية

  1. يحق للموظف إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها 14 يوم عمل.
  2. يحق للموظف أن يقوم بتجميع أو تأجيل نصف إجازته السنوية بقرار مسبق من المدير التنفيذي، على أن لا تزيد فترة التجميع أو التأجيل عن سنتين.
  3. لا تصبح هذه الإجازة مستحقة للموظف إلا بعد مضي تسعة شهور من تاريخ بدء عمله بالجمعية، ولا بد من التنسيق مع إدارة الجمعية قبل الموافقة عليها، حيث ينبغي تقديم طلب الإجازة قبل أسبوعين من تاريخها.
  4. يقوم الموظف بالتنسيق مع المسئول المباشر الذي يتبعه بتعيين تاريخ الإجازة السنوية الخاصة به ضمن مقتضيات العمل، ومراعاة أن لا يأخذ غالبية موظفي البرنامج الواحد أو الوحدة الواحدة إجازاتهم في نفس الفترة.
  5. يجوز للموظف تجزئة إجازته لمرتين على الأكثر وفي حالة تجزئتها أكثر من ذلك يتعين مصادقة المدير التنفيذي أو من ينوب عنه.

 مادة (3): الإجازات الرسمية

  1. الإجازات الرسمية:
المناسبة التاريخ
رأس السنة الميلادية – يوم واحد الأول من يناير
عيد العمال العالمي- يوم واحد الأول من مايو
رأس السنة الهجرية – يوم واحد الأول من محرم
وقفة عيد الفطر – يوم واحد المتمم من رمضان
عيد الفطر – ثلاثة أيام الأول من شوال
الوقوف بعرفات – يوم واحد التاسع من ذي الحجة
عيد الأضحى – أربعة أيام العاشر من ذي الحجة
  1. إذا جاءت الإجازة الرسمية يوم الإجازة الأسبوعية يعطى الموظفون يوم آخر بدلاً منه.

مادة (4): الإجازات المرضية

يعتمد ما ينص عليه قانون العمل الفلسطيني مع مراعاة أن يرفق طلب الإجازة المرضية بشهادة أو تقرير طبي صادر عن مستشفى و مسوصف حكومي أو عيادة من عيادات وكالة الغوث الدولية.

مادة (5): الإجازات الطارئة وإجازة الحزن

  1. يحق للموظف الحصول على إجازة طارئة لظروف قاهرة تعادل سبعة أيام كحد أقصى في السنة وتنتهي بانتهاء السنة، وتأخذ متفرقة.
  2. على الموظف أن يُعلم مسئوله المباشر أو من يقوم مقامه في المساء أو صباح يوم العمل المنوي الغياب فيه، وأن يعزز حديثه الشفهي أو الهاتفي بكتاب تفصيلي يبين أسباب الغياب حين عودته للعمل.
  3. يحق للموظفين الحصول على إجازة لمدة 3 أيام حزن لوفاة قريب من الدرجة الأولى أو الثانية (الوالدين – الأخوة – العم – الخال – الأبناء ومن في مستواهم).

مادة (6): إجازة الزواج

يحق للموظفين الحصول على إجازة زواج لمدة ثلاثة أيام وبقرار من إدارة الجمعية.

مادة (7): إجازة الأمومة

  1. يحق للمرأة العاملة في الجمعية أن تحصل على إجازة ولادة مدفوعة الأجر قدرها سبعون يوماً بمصادقة إدارة الجمعية عليها.
  2. يحق للمرأة العاملة في الجمعية أن تحصل على تخفيض ساعة عمل من دوامها الرسمي لإرضاع وليدها حتى سنة من تاريخ الولادة.

مادة (8): إجازة الحج

يحصل الموظف على إجازة لأداء فريضة الحج مدفوعة الأجر ولمدة لا تتجاوز الأسبوعين ولمرة واحدة أثناء فترة الخدمة وذلك بعد ثلاث سنوات من الخدمة.

مادة (9): الإجازة بدون راتب

  1. يجوز منح الموظف المثبت بعد أن يكون قد مضى على عمله ما لا يقل عن ثلاث سنوات إجازة بدون مرتب مدتها سنة واحدة كحد أقصى وذلك بعد تنسيب المدير التنفيذي وموافقة مجلس الإدارة.
  2. يجوز للمدير التنفيذي وبمصادقة مجلس الإدارة أن يمنح الموظف إجازة بدون راتب على أن لا تتجاوز في مجموعها سنة ونصف طيلة خدمة الموظف ولموضوع يتعلق بالتحصيل العلمي بشرط أن يكون عمل بشكل متفرغ لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات.
  3. لا تحتسب الإجازة بدون راتب جزء من الخدمة الفعلية وإنما تحتسب من أجل إعادة تقييم الوضع الوظيفي للموظف بشرط إبراز الموظف ما يثبت نجاحه في الدراسة وبشرط استمراره في العمل بالجمعية لمدة لا تقل عن ضعف مدة الإجازة، وعلى الموظف أن يوضح مسبقاً موضوع الدراسة تفصيلاً.
  4. لا يجوز للموظف العمل في أي مكان آخر أثناء فترة الإجازة بدون راتب.(إلا بإذن مسبق من مجلس الإدارة).

  الفصل الخامس – التعويضات المالية والامتيازات التشجيعية

مادة (1        ): أحكام عامة

  1. يقوم العمل في الجمعية على أساس العمل التطوعي بدون مقابل.
  2. تقوم الجمعية بمنح العاملين مكافآت مالية في حال توفر موارد مالية من المشاريع الممولة على أن تكون مخصصة للعاملين وتوزع بالشكل الذي يرتئيه مجلس الإدارة مناسباً.
  3. عند تحسن الظروف المالية للجمعية واستقرارها يعمل مجلس الإدارة على إصدار البنود الخاصة بالنظام والمتعلقة بالشؤون التالية:
  • تصنيف الوظائف والدرجات.
  • الترقيات والعلاوات (العلاوات السنوية – الزوجة – الأبناء … الخ).
  • العلاوات الاستثنائية والحوافز السنوية.
  • بدل العمل الإضافي والعمل أيام الإجازات.
  • بدل التأمين الصحي.
  • مكافأة نهاية الخدمة والادخار.
  • السحب والاقتراض من صندوق الادخار
  • ما يترتب على انتهاء الخدمة من حقوق واستحقاقات حسب الحالات التالية:
    • الاستقالة.
    • انتهاء العقد محدود المدة.
    • عدم اللياقة الصحية.
    • فقدان الحق في الوظيفة.
    • الفصل.
    • عدم حاجة الجمعية للوظيفة.
    • بلوغ السن القانونية للتقاعد.
    • الوفاة.
  • استكمال الأحكام العامة.
  1. يتم التعامل مع الاستشاريين والموظفين المؤقتين وما يوازيهم بعقود خاصة مقطوعة.

مادة (2): مكافأة نهاية الخدمة والادخار

  1. يطبق نظام مكافأة نهاية الخدمة والادخار حتماً على جميع العاملين المثبتين بالجمعية ولا يدخل ضمنه من يتم توظيفهم بعقود مؤقتة وكانت شروط استخدامهم نصاً بهذا الخصوص، إلا في حالة العمل لسنة كاملة (12 شهر) في الجمعية فيستحق الموظف عليها قيمة مكافأة نهاية الخدمة براتب شهر عن كل سنة خدمة حسب آخر راتب أساسي.
  2. تحتسب كسور السنة لاحتساب ومكافأة نهاية الخدمة للسنة غير الكاملة.
  3. لا يجوز احتساب فترة الإجازة بدون راتب كفترة خدمة فعلية بالجمعية لغايات احتساب مستحقات عن نهاية الخدمة.

مادة (3): بدل المواصلات

تغطي الجمعية للموظفين نفقات المواصلات إلى مواقع تنفيذ أنشطة الجمعية أو لقضاء أي أعمال تتعلق بالجمعية ومصالحها، وذلك حسب أجرة النقل العام المتعارف عليها محلياً.

مادة (4): بدل السفر

  1. على الموظف الحصول على موافقة مسبقة من المدير التنفيذي قبل قبوله دعوة شخصية من قبل أي جهة تستدعي السفر إلى خارج البلاد.
  2. يدفع للموظف أثناء قيامه بمهمة عمل خارجية بدلاً عن الأمور الموضحة أدناه ما لم تقوم جهة أخرى بتغطية التكاليف:
  • تذكرة سفر Economy Class.
  • بدل إقامة في الفندق.
  • بدل طعام.
  • بدل مصروف جيب.
  • بدل تكاليف / رسوم أخرى.
  1. تحدد قيمة بدلات الإقامة في الفندق والطعام ومصروف الجيب حسب الدولة التي سيسافر إليها الموظف بناءً على قرار من مجلس الإدارة.
  2. إذا أوفد الموظف بمهمة رسمية وكانت الجهة الموفد إليها تتحمل نفقات سفره فإن الموظف لا يتقاضى من الجمعية بدل أية نفقة يعوض عنها من الجهة الموفد إليها.

مادة (5): الدورات التدريبية والدراسة والبعثات

  1. يتم إيفاد الموظفين في دورات تدريبية لتطوير كفاءتهم المهنية، وحسب حاجة الجمعية بترشيح من المدير التنفيذي وقرار من مجلس الإدارة في حال زادت المدة عن شهر.
  2. تشجع الجمعية الراغبين في الانتساب إلى الجامعات المحلية أو الخارجية بقصد الحصول على إجازات علمية فوق درجة البكالوريوس أو الليسانس بما يتناسب وحاجة الجمعية لهذه الدرجات الجديدة بترشيح من المدير التنفيذي وقرار من مجلس الإدارة.
  3. يشترط على الراغبين في ذلك تقديم طلب قبل ذلك وبمدة لا تقل عن 3 أشهر يفيد برغبتهم في التحصيل العلمي للحصول على درجات علمية جديدة أو التخصص.
  4. لا يوفد أي موظف إلا بعد توقيع عقد ملزم بينه وبين الجمعية لتنظيم الأحكام التفصيلية لشئون الدورات التدريبية والدراسة بموجب تعليمات خاصة تضعها إدارة الجمعية.
  5. يتعهد الدارس خطياً الالتزام بالعمل بما لا يقل عن سنة بعد حصوله على الدرجة العلمية الجديدة بالجمعية بنفس شروط ومواصفات العمل السابقة، ويحرر عقداً بينه وبين إدارة الجمعية بهذا الخصوص وموقع من كفيلين معه، وفي حالة إخلاله بالعقد يلتزم بمفرده أو تضامناً مع الكفيلين تسديد جميع المبالغ التي تم تسديدها له وغرامة أخرى تقدر بقيمة انقطاعه ساعات من أيام العمل عن الدوام الرسمي طيلة فترة الدراسة وما ترتب عليها.
  6. يلتزم الموظف الموفد في دورة تدريبية أو الحصول على شهادة أكاديمية عليا بالعمل لدى الجمعية ضعف المدة التي أوفد فيها، وفي حال إخلاله بذلك يلتزم بإعادة كامل ما تحملته الجمعية نتيجة لهذه الدورة أو الابتعاث من رسوم ومصاريف ورواتب وأية امتيازات أخرى، ويخصم ذلك من مستحقاته التقاعدية أو مكافأة نهاية الخدمة.

 

الفصل السادس – الإجراءات التأديبية

مادة (1): العقوبات المشمولة في النظام

يتضمن النظام العقوبات التالية:

  1. لفت النظر.
  2. التنبيه.
  3. الإنذار.
  4. خصم من الراتب بحد أقصى خمسة أيام.
  5. الحرمان من العلاوة السنوية.
  6. الإيقاف عن العمل مع عدم صرف الراتب.
  7. الفصل مع صرف المكافأة.

مادة (2): صلاحيات توجيه العقوبات

تحدد صلاحيات توجيه العقوبات من قبل الجهات المحددة حسب الجدول التالي:

العقوبات الجهة صاحبة الصلاحية
لفت النظر المسئول المباشر مع الحصول على موافقة المدير التنفيذي
التنبيه
الإنذار
خصم من الراتب بحد أقصى خمسة أيام المدير التنفيذي
الحرمان من العلاوة السنوية المدير التنفيذي مع الحصول على موافقة مجلس الإدارة
الإيقاف عن العمل مع عدم صرف الراتب
الفصل مع صرف المكافأة مجلس الإدارة

مادة (3        ): إجراءات التأديب

  1. لا يجوز توقيع أي عقوبة على موظف قبل إعلامه بما هو منسوب إليه وسماع أقواله وتدوينها في محضر رسمي من قبل الجهة ذات الصلاحية في توجيه العقوبة.
  2. بالنسبة لعقوبة الحرمان من العلاوة السنوية أو أي عقوبة أشد ينبغي تشكيل لجنة تحقيق للخروج بتوصية بهذا الشأن، ويتم تشكيل لجنة التحقيق بقرار من مجلس الإدارة، وتتكون اللجنة من ثلاث أعضاء هم (أو من يفوضهم مجلس الإدارة):
  • عضو عن مجلس الإدارة رئيساً.
  • المدير التنفيذي.
  • منسق دائرة.
  1. بالنسبة إلى الإحالة إلى لجنة التحقيق يتم إبلاغ الموظف خطياً قبل موعد التحقيق بفترة لا تقل عن أسبوعين، موضحاً في التبليغ الشكوى المقدمة ضده.
  2. ينبغي إبلاغ الموظف من خلال خطاب خطي بمضمون العقوبة موضحاً فيه الأسباب التي دعت إلى ذلك.
  3. إذا ما أوصت اللجنة بفرض عقوبة على الموظف، يحق له التظلم خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخ صدور القرار.
  4. يقوم مجلس الإدارة أثر ذلك بتشكيل لجنة أخرى لتقصي الحقائق تتكون من ثلاث أعضاء آخرين من مجلس الإدارة لرفع توصياتها إلى مجلس الإدارة لإصدار قراره النهائي خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين.
  5. إذا ما رفض الموظف المثول أمام لجنة التحقيق أو لجنة تقصي الحقائق تستكمل اللجنة إجراءاتها بدون أخذ وجهة نظر الموظف وترفع توصياتها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراء اللازم حسب ما ترتئيه ملائماً.
  6. يراعى السرية التامة في إجراءات التحقيق، وإذا ما حدث تسريب وأضر بسمعة الموظف وثبت لاحقاً عدم استحقاق الموظف للعقوبة يتم توضيح ذلك من خلال تعميم علني يعمم على موظفي الجمعية.

مادة (4): حالات العقوبات

  1. التأخر عن العمل أو ترك العمل قبل الموعد المحدد بدون إذن مسبق أو عذر مقبول:
المرة الأولى 2 3 4 5 6
لفت نظر تنبيه إنذار خصم من الراتب قيمة 3 أيام عمل خصم من الراتب قيمة 5 أيام عمل
7 8 9 10 11 12
الحرمان من العلاوة السنوية الإيقاف عن العمل الفصل

 

  1. التغيب عن العمل ليوم كامل بدون إذن مسبق أو عذر مقبول:
المرة الأولى 2 3 4 5 6
التنبيه الإنذار خصم من الراتب قيمة 5 أيام عمل الحرمان من العلاوة السنوية الإيقاف عن العمل الفصل
  1. التغيب عن العمل لأكثر من يوم كامل بدون إذن مسبق أو عذر مقبول:
المرة الأولى 2 3 4 5 6
الإنذار خصم من الراتب قيمة 5 أيام عمل الحرمان من العلاوة السنوية الإيقاف عن العمل الفصل
  1. هدر الوقت أو النوم أثناء العمل أو تعطيل الآخرين أثناء مزاولتهم لأعمالهم ومهامهم أو قراءة الصحف والمجلات لغير ضرورات العمل:
المرة الأولى 2 3 4 5 6
التنبيه الإنذار خصم من الراتب قيمة يوم عمل خصم من الراتب قيمة 3 أيام عمل خصم من الراتب قيمة 4 أيام عمل خصم من الراتب قيمة 5 أيام عمل
7 8 9 10 11 12
الحرمان من العلاوة السنوية الإيقاف عن العمل الفصل
  1. إتلاف تجهيزات ومعدات الجمعية عن قصد:
المرة الأولى 2 3 4 5 6
التنبيه الإنذار خصم قيمة التلف من الراتب الحرمان من العلاوة السنوية الإيقاف عن العمل الفصل

 

  1. استغلال مكانه في الجمعية لخدمة أغراضه الخاصة:
المرة الأولى 2 3 4 5 6
الحرمان من العلاوة السنوية الإيقاف عن العمل الفصل
  1. إفشاء أسرار الجمعية أو المتعاملين معه أو نشر الشائعات الضارة بالجمعية أو المتعاملين معه:
المرة الأولى 2 3 4 5 6
التنبيه الإنذار الخصم من الراتب قيمة 3 أيام عمل الحرمان من العلاوة السنوية الإيقاف عن العمل الفصل

 

  1. الشجار في مكان العمل أو إثارة الشغب أو رفع الصوت على العاملين أو المسئولين والتعامل معهم بأسلوب غير لائق:
المرة الأولى 2 3 4 5 6
الإنذار الخصم من الراتب قيمة 3 أيام عمل الخصم من الراتب قيمة 5 أيام عمل الإيقاف عن العمل الفصل
  1. تقييم الأداء ضعيف لعامين متتاليين:
المرة الأولى 2 3 4 5 6
الحرمان من العلاوة السنوية الفصل

مادة (5) يفصل الموظف بدون تكرار الخطأ في الحالات التالية:

  • الكذب أو التزوير أو الاختلاس.
  • انتحل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو توصيات مزورة.
  • إذا ارتكب خطأ نشأ عنه خسارة جسيمة للجمعية.
  • إذا حكم عليه نهائياً في جناية أو جنحة ماسة بالشرف والأمانة أو الآداب العامة.
  • إذا وجد أثناء العمل في حالة سكر أو متأثراً بما يتعاطاه من مادة مخدرة.
  • إذا وقع منه اعتداء جسدي على مديره أو المسئول المباشر أو أحد الزملاء أثناء العمل أو بسبب العمل.

مادة (6): شروط عامة

  1. فيما لم يرد نصه في المادة السابقة يتم القياس حسب المعطيات السابقة بناءً على الضرر اللاحق بالجمعية.
  2. لا يتم الاحتساب التراكمي على العقوبات التي مضى عليها أكثر من 3 سنوات.

 

الفصل السابع – انتهاء الخدمة

مادة (1        ): حالات انتهاء الخدمة

تنتهي خدمة الموظف في الحالات التالية:

  1. الاستقالة.
  2. انتهاء العقد محدود المدة.
  3. عدم اللياقة الصحية.
  4. فقدان الحق في الوظيفة.
  5. الفصل.
  6. عدم حاجة الجمعية للوظيفة.
  7. بلوغ السن القانونية للتقاعد.
  8. الوفاة.

مادة (2        ): الاستقالة من الخدمة

  1. يقدم كتاب الاستقالة خطياً قبل 30 يوماً من موعد ترك العمل، ويبت مجلس الإدارة بها قبل حلول الموعد بـ 10 أيام على الأقل ويتم تبليغ مقدم الطلب خطياً بالقرار، وإذا لم يحصل مقدم الاستقالة على أي رد خلال 30 يوماً تعتبر الاستقالة مقبولة.
  2. على الموظف المستقيل من عمله أن يباشر عمله إلى الوقت المحدد له لقبول استقالته وإلا خصم أجره عن المدة التي لم يباشر فيه عمله من المكافأة المستحقة.
  3. لا يستحق الموظف المستقيل من عمله في الجمعية أي مكافأة عن مدة خدمته إذا كانت مدة خدمته تقل عن سنة اعتباراً من تاريخ تعيينه في الجمعية.
  4. إذا استقال الموظف من خدمة الجمعية فيكافأ بما يلي:
    • يدفع له أجره حتى قبول الاستقالة.
    • يدفع له راتب شهر عن كل سنة في الخدمة حسب آخر راتب أساسي.

 مادة (3): انتهاء العقد محدد المدة

يصرف للموظف الذي ينتهي عقده محدد المدة مكافأة نهاية خدمة تبلغ راتب شهر عن كل سنة خدمة حسب الراتب الأساسي لآخر شهر في الخدمة، وذلك إذا ما أمضى سنة متواصلة فأكثر في العمل.

مادة (4): عدم اللياقة الصحية

  1. يتم تحديد إذا ما كان الموظف لائقاً أم غير لائقاً للاستمرار في ممارسة عمله من خلال فحص طبي لدى مؤسسة صحية معتمدة من قبل الجمعية، وتثبت عدم اللياقة الطبية بشهادة من اللجنة الطبية الرسمية وبالفحوص الطبية.
  2. لا يجوز فصل الموظف المريض بحجة عدم اللياقة الطبية قبل نفاذ إجازته المرضية الاعتيادية المستحقة له.
  3. الموظف الذي يصاب بعاهة دائمة تمنعه من القيام بأعباء وظيفية تنهى خدماته فوراً ويعطى المكافأة المستحقة له.
  4. إذا انتهت خدمات الموظف بسبب المرض أو عدم اللياقة فيكافأ بما يلي:
    • يدفع له مرتبه كاملاً عن الشهر الذي انتهت فيه خدمته.
    • يدفع له أجره كاملاً عن الإجازة التي يكون استحقها ولم يمارسها حسب نظام الإجازات.
    • يدفع له مرتب نصف شهر كامل عن كل سنة من السنوات الثلاثة الأولى ومرتب شهر كامل عن كل سنة من السنوات الأخرى التي أمضاها في الخدمة.

مادة (5): فقدان الحق في الوظيفة

حالات فقدان الحق في الوظيفة:

  1. الانقطاع عن العمل لفترة تزيد عن عشرة أيام متواصلة بدون إذن مسبق ما لم يقدم عذراً ومبرراً مقبولاً للجمعية، وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل وذلك بعد إنذاره كتابياً بعد تغيبه يومين عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول.
  2. الامتناع أو الانقطاع أو ترك العمل قبل قبول الاستقالة بشكل رسمي.
  3. عدم صحة المعلومات الأساسية التي قدمها الموظف للجمعية في طلب التوظيف وغيره من الوثائق الرسمية ذات الأثر على قرار التعيين.
  4. إذا فقد الموظف الحق في الوظيفة فيكافأ بما يلي:
    • يدفع له أجره حتى تاريخ فصله.
    • يستفيد الموظف من الحد الأدنى الذي يكفله له قانون العمل الفلسطيني فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة.

مادة (6): الفصل

يفصل الموظف في الحالات التالية:

  1. حسب النظام بقرار من مجلس الإدارة لمخالفته الأنظمة واللوائح المعمول بها بالجمعية.
  2. إدانته بجنحة أو جناية مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق أو الآداب العامة.
  3. إذا فصل الموظف فيكافأ بما يلي:
    • يدفع له أجره حتى تاريخ فصله.
    • يستفيد الموظف من الحد الأدنى الذي يكفله له قانون العمل الفلسطيني فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة.

مادة (7): عدم الحاجة للوظيفة

  1. تعتبر الجمعية غير ذي حاجة للوظيفة في الحالات التالية:
  • إعادة الهيكلة.
  • إلغاء الوظيفة.
  • إلغاء الأنشطة التي كانت تغطيها الوظيفة.
  1. يتم الاستغناء عن الشخص شاغل الوظيفة حسب الحالات السابقة ما لم يكن ممكناً استيعابه في وظيفة أخرى بناءً على إمكانياته وقدراته.
  2. في حال تكررت الحاجة لهذه الوظيفة مستقبلاً يكون للموظف شاغل هذه الوظيفة سابقاً حق الأولوية في شغلها.
  3. إذا انتهت خدمات الموظف بسبب عدم الحاجة للوظيفة فيكافأ بما يلي:
    • يدفع له مرتب كامل عن الشهر الذي انتهت فيه خدمته.
    • يدفع له أجره عن الإجازة التي يكون قد استحقها ولم يمارسها حسب نظام الإجازات.
    • يدفع له راتب شهر عن كل سنة في الخدمة حسب آخر راتب أساسي.

مادة (8): بلوغ السن القانونية للتقاعد

  1. يصل الموظف إلى سن انتهاء الخدمة حين بلوغ الـ 60 عاماً من العمر.
  2. يحق لمجلس الإدارة بناءً على توصية مسئوله المباشر والمدير التنفيذي التمديد لسنة واحدة تجدد لأربعة سنوات لاحقة كحد أقصى.
  3. إذا انتهت خدمات الموظف بسبب بلوغه السن القانوني فيكافأ بما يلي:
    • يدفع له مرتب كامل عن الشهر الذي انتهت فيه خدمته.
    • يدفع له أجره عن الإجازة التي يكون قد استحقها ولم يمارسها حسب نظام الإجازات.
    • يدفع له راتب شهر عن كل سنة في الخدمة حسب آخر راتب أساسي.

مادة (9): الوفاة

  1. يحق لمجلس الإدارة منح راتب شهر للورثة الشرعيون (أو حسب ما يقدره مجلس الإدارة) للموظف المثبت أي راتب الشهر الذي توفى به بالإضافة إلى راتب شهر لاحق لتغطية مصاريف العزاء ويحتسب العام الذي توفى فيه من فترة خدمته في الجمعية.
  2. إذا انتهت خدمات الموظف بسبب الوفاة فيكافأ بما يلي:
    • يمنح الورثة الشرعيون (الزوجة أو أكبر الأولاد البالغين أو الأخ القائم على رعاية العائلة) للموظف المثبت راتب الشهر الذي توفى به بالإضافة إلى راتب شهر لاحق لتغطية مصاريف العزاء ويحتسب العام الذي توفى فيه من فترة خدمته في الجمعية.
    • يدفع للورثة أجره كاملاً عن الإجازة التي يكون استحقها ولم يمارسها حسب نظام الإجازات.
    • يدفع للورثة مرتب نصف شهر كامل عن كل سنة من السنوات الثلاثة الأولى ومرتب شهر كامل عن كل سنة من السنوات الأخرى التي أمضاها في الخدمة.
    • توزع مكافأة الموظف المتوفى على الورثة وفقاً لأنصبتهم بموجب التقرير الصادر عن المحكمة الشرعية.

 

الملاحق:

أولاً – الهيكلية

1/ الهيكل التنظيمي الوظيفي العام 

2/ الهيكل التشغيلي لمؤسسة بسمة أمل لرعاية مرضى السرطان

   
     
 
   

 

موظفين بدوام كامل
موظفين بدوام جزئي
موظفين لهم حاجة في المستقبل

 

  • يتم العمل على تحديث الهيكلية من قبل المدير التنفيذي وإقرارها من مجلس الإدارة

ثانياً – واجبات ومسئوليات الدوائر الرئيسية:

  1. دائرة العلاقات العامة والإعلام وإدارة المشاريع:
  • إعداد وإنجاز مقترحات التمويل.
  • البحث عن فرص التمويل وتعزيز العلاقة مع الممولين.
  • متابعة المشاريع عند التنفيذ، وإعداد التقارير والتقييمات النهائية للمشاريع.
  • وضع خطة إستراتيجية وتنفيذية للدائرة للوصول إلى جميع أفراد المجتمع حسب الفئة العمرية وجذب الانتباه لمرضى السرطان.
  • الإشراف على أنشطة العلاقات العامة.
  • إعداد البروشورات وغيرها من المنشورات، ومتابعة تطوير موقع الإنترنت وصفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية.
  • متابعة العلاقة مع وسائل الإعلام.
  • توثيق الأنشطة والإنجازات.
  • متابعة ومشاركة المؤسسات الإعلامية في تقنين نظم الإعلان عن التبرعات حسب الخطة الإستراتيجية لعلاج مرض السرطان بهدف عدم تشتيت التبرعات ودخولها في المنظومة الأساسية .

 دائرة الشئون الإدارية والمالية:

  • متابعة ملفات العاملين وأرشفتها، وكذلك متابعة حركة العاملين وانضباطهم بالدوام.
  • الإشراف على عملية التوظيف والتعيين وكافة التنقلات الإدارية المستقبلية من نقل وترقيات.
  • تطوير وتنفيذ برامج بناء قدرات العاملين.
  • توفير الخدمات اللوجستية للعاملين.
  • الإشراف على ممتلكات الجمعية وحمايتها وصيانتها.
  • الإشراف على الحسابات الخاصة بالجمعية.
  • متابعة عمليات القبض والصرف.
  • إيداع الأموال بالبنوك ومتابعة التسويات البنكية.
  • إعداد الموازنة التقديرية السنوية وإنجاز الميزانية والحسابات الختامية.
  • التنسيق مع المدقق الخارجي وتوفير كافة البيانات اللازمة لإنجاز التقرير السنوي.
  1. الدائرة الفنية:

1: برنامج الصحة

وهو البرنامج الذي يتولى مسئولية تطوير وتنفيذ جميع البرامج الصحية المتعلقة بمرضى السرطان، ومسئولية هذه البرنامج تتمثل في المحاور التالية:

  • وضع الخطط الإستراتيجية والتنفيذية لهذا البرنامج فيما يحقق فعالية وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.
  • تسجيل المرضى: حيث يتم استقبال المرضى وإدخال جميع البيانات اللازمة لتسجيل المرضى ومتابعة قاعدة البيانات.
  • التنسيق مع المؤسسات المعنية حول التوعية بالغذاء والحمية الصحية لمرضى السرطان.
  • التنسيق مع المؤسسات ذات الاختصاص ودور الطب البديل في علاج مرضى السرطان.
  • التنسيق لتنفيذ برامج خاصة في الرياضة والعلاج الطبيعي وتقنين هذا التخصص في خدمة مرضى السرطان.
  • التثقيف الصحي: تنفيذ حملات وورش التوعية عن مرض السرطان وأسبابه وعلاجه وطرق الوقاية منه والندوات التثقيفية الصحية وإعداد البروشورات والمنشورات التوعوية اللازمة.
  • العيادة المتنقلة للكشف المبكر عن مرض السرطان.
  • عيادة بسمة أمل لرعاية مرضى السرطان.
  • تعزيز فكرة المهرج الطبي للأطفال داخل المستشفيات.
  • توفير الأدوية والعلاجات للمرضى والتي لا يتم تواجدها في قطاع غزة كما الأدوية الباهظة الثمن والتي لا يتمكن المرضى من توفير ثمنها.
  • التنسيق والتحويلات: لمساعدة المرضى في الحصول على التحويلات للعلاج في المستشفيات بالخارج كما تحويلهم إلى المراكز الطبية والمستشفيات لإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة.
  • استقبال الشكاوي من المرضى والوقوف إلى جانبهم لحل مشكلاتهم وإرسال صرخات استغاثتهم للمسئولين للحصول على مطالبهم.

2: برنامج التعليم:

يهتم هذا البرنامج بمتابعة المستوى التعليمي للمرضى حيث أن مريض السرطان يستغرق وقتا في علاجه وخاصة المرضى من الأطفال والشباب ويتطلب ذلك انقطاع عن الدراسة و يؤثر ذلك على التحصيل نتيجة لتبعات العلاج وكذلك ما يسببه من تأثير سلبي على المريض الذي يشعر بالعجز لتأخره عن ركب التقدم الذي يحققه زملائه وإخوانه في نفس المرحلة . ناهيك عن شعوره بخيبة الأمل عندما يعود إلى صفوف الدراسة بعد شفائه لأثر العلاج الذي تلقاه في التحصيل وعدم وجود متخصصين في متابعة حالته التعليمية فنظرة العطف والشفقة أو حتى الخوف من حالته أدت لعزوف الكثيرين عن العودة لصفوف الدراسة وكان الهروب هو الصفة السائدة. وعليه وجب وضع وتوفير برنامج تعليمي متخصص لهذه الفئة لتنفيذه في مرحلتين مرحلة العلاج ومرحلة التأقلم ما بعد العلاج (التأهيل)  وتوفير برامج التعليم عن بعد للمراحل المدرسية والجامعية، وتتضمن واجبات ومسئوليات هذا البرنامج ما يلي:

  • وضع الخطط الإستراتيجية والتنفيذية لبرنامج التعليم فيما يحقق فعالية وكفاءة الخدمات التعليمية المقدمة للمرضى.
  • تطوير قدرات الكوادر التي تعمل مع الطلبة المرضى.
  • إعداد الدراسات والبحوث التربوية المتعلقة بالطلبة المرضى.
  • إعداد البرامج والأنشطة التعليمية التربوية الخاصة بالطلبة المرضى.
  • التنسيق والتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المحلية والدولية لتقديم الدعم والخبرات العلمية والفنية لتوفير أفضل الخدمات التعليمية للطلبة المرضى.
  • الإشراف الإداري والفني للصفوف الدراسية التي يتم إنشائها في المستشفيات التي يتلقى بها المرضى العلاج.
  • المتابعة والتقييم للبرامج والمشاريع والطواقم العاملة في الميدان.

 

3: برنامج الدعم النفسي والاجتماعي:

إن الحالة النفسية والدعم الروحي الذي له اثر بالغ في جهاز المناعة لدى مريض السرطان مع تطوير الخطاب الديني والروحي يعتمد على أسس سيكولوجية مدروسة وهو مطلب أساسي في علاج مريض السرطان، و تتضمن مهام هذه الدائرة مجموع الخدمات التي يحتاجها مريض السرطان من خلال:

  • برامج وقائية، إنمائية وعلاجية هدفها الرعاية الاجتماعية والنفسية لمرضى السرطان وذويهم وتحقيق قدر جيد من التوافق النفسي والاجتماعي للمريض والأسرة وزيادة ورفع درجة انخراطهم في المجتمع ودافعيتهم في مختلف المجالات.
  • تعزيز دور الفن وتخصصاته في خدمة مرضى السرطان بحيث يكون الفن سفيرا لمرضى السرطان في العالم أجمع.
  • تنفيذ الأنشطة المجتمعية، مثل الأيام المفتوحة، والمهرجانات، والعروض المسرحية، وورش العمل والرحلات بهدف إفساح المجال للمرضى والأهالي للترويح عن أنفسهم وزيادة التفاعل بينهم، ورفع وعي الأهل تجاه حاجات مرضاهم النفسية الاجتماعية.
  • التنسيق والمتابعة لنظم الإعاشة والمواصلات المجانية للمرضى للسفر من قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات في الداخل عبر معبر بيت حانون وتوفير أماكن مبيت معقولة السعر إن لم تكن مجانية مع الجمعيات الصديقة والشقيقة المتواجدة في الوطن وفي الخارج وتوفير الطرود للمرضى المحتاجين.
  • الإغاثة: حيث يتم العمل على توفير فرص عمل بسيطة ومشاريع صغيرة للمرضى المحتاجين.

 ثالثاً – التحليل الوظيفي:

  1. التحليل الوظيفي لوظيفة المدير التنفيذي:
بطاقة الوصف الوظيفي
المسمى الوظيفي المدير التنفيذي
الغرض العام الحفاظ على استمرارية العمل ونموه وتطوره من خلال الإشراف على العمل في الجمعية
الموقع التنظيمي المدير التنفيذي – مجلس الإدارة
المسئول المباشر رئيس مجلس الإدارة
العلاقة مع الوظائف الأخرى

§         التوجيه من قبل رئيس مجلس الإدارة والتنسيق معه

 

§         توجيه العاملين في الجمعية

§         التنسيق مع المؤسسات الشريكة والتعاون معها

§         التنسيق مع المؤسسات المختلفة (حكومية – غير حكومية – دولية – مانحة … الخ)

§         التعاون مع هيئات المجتمع المحلي والتنسيق معها

المسئوليات الإشرافية

§         مسئولية إدارية عن الجمعية والعاملين فيها حسب الأنظمة واللوائح الإدارية

 

§         مسئولية مالية حسب الأنظمة واللوائح المالية

§         مسئولية عامة عن كافة ممتلكات الجمعية

§         مسئولية عن العهدة الشخصية

حدود الصلاحيات صلاحيات كاملة في مجال تنفيذ البرامج والخطط حسب إستراتيجيات المؤسسة والأنظمة واللوائح المعمول بها، وأية تفويض من قبل مجلس الإدارة
ظروف العمل مكتبي / ميداني – مكتب مستقل – مكان للاجتماعات – مكان لاستقبال الضيوف
الأدوات والآلات الأجهزة كمبيوتر – فاكس – هاتف ثابت – هاتف نقال – خزائن للملفات
الواجبات والمسئوليات

§         الإشراف على الوحدات العاملة ومتابعة إنجازها للأنشطة المطلوبة منها

 

§         الإشراف على جميع العاملين في الجمعية والعمل على تعزيز مستوى أدائهم

§         الإشراف على وضع الخطط الإستراتيجية والتشغيلية للجمعية

§         الإشراف على تنفيذ الخطط المعتمدة من قبل الجمعية

§         اعتماد الميزانيات السنوية والموازنات التقديرية ورفع التوصيات بهذا الخصوص لمجلس الإدارة

§         الإشراف على إعداد مقترحات التمويل وتعزيز العلاقة مع المؤسسات المانحة

§         التنسيق مع المؤسسات الشريكة وتنفيذ برامج مشتركة معها

§         التقييم المتواصل لمستويات الإنجاز الخاصة بالجمعية

§         مراجعة التقارير ورفع التقارير الدورية لمجلس الإدارة

§         تأدية ما يسند من أعمال مماثلة

بطاقة المواصفات الوظيفية
التحصيل العلمي بكالوريوس في العلوم الإدارية أو في أي مجال من المجالات المهنية للجمعية
المهارات اللازمة التخطيط – التنظيم – الإشراف – القيادة – بناء فرق العمل – الاتصال والتواصل – العلاقات العامة – إدارة الوقت – التعامل مع الحاسوب
القدرات الخاصة تشخيص المشاكل – اتخاذ القرارات – إدارة الأزمات – العمل تحت الضغط – إجادة اللغة الإنجليزية
الخبرة 5 سنوات في مجال العمل المجتمعي في المؤسسات غير الحكومية
المواصفات الشخصية شخصية قوية – صبور – هادئ – لبق – خلوق
المواصفات الصحية
شروط خاصة

 التحليل الوظيفي لوظيفة منسق عام البرامج:

بطاقة الوصف الوظيفي
المسمى الوظيفي منسق عام البرامج
الغرض العام الإشراف على تنفيذ أنشطة البرامج بالشكل الملائم وتطوير العمل.
الموقع التنظيمي المنسق العام للبرامج – المدير التنفيذي – مجلس الإدارة
المسئول المباشر المدير التنفيذي
العلاقة مع الوظائف الأخرى

§         التوجيه من قبل المدير التنفيذي والتنسيق معه

 

§         توجيه منسقي البرامج.

§         التنسيق مع الوحدات الأخرى.

المسئوليات الإشرافية

§         مسئولية كاملة عن برامج المؤسسة والعاملين فيه حسب الأنظمة واللوائح الإدارية

 

§         مسئولية عن العهدة الشخصية

حدود الصلاحيات صلاحيات كاملة في مجال تنفيذ العمل في برامج المؤسسة حسب إستراتيجيات المؤسسة والأنظمة واللوائح المعمول بها، وأية تفويض من قبل المدير التنفيذي
ظروف العمل مكتبي / ميداني – مكتب مستقل
الأدوات والآلات الأجهزة §         كمبيوتر – فاكس – هاتف ثابت – هاتف نقال – خزائن للملفات
الواجبات والمسئوليات

§         العمل على التخطيط التنفيذي الهادف لبرامج امؤسسة.

 

§         متابعة تنفيذ  كافة الأنشطة المتعلقة بالبرامج وبما يتوافق مع الخطة الإستراتيجية للمؤسسة

§         المسئولية الكاملة عن أداء العاملين  تحت إشرافه

§         كتابة التقارير الدورية الخاصة ببرامج العمل

بطاقة المواصفات الوظيفية
التحصيل العلمي بكالوريوس في العلوم الإدارية أو العلوم الاجتماعية أو في أي مجال من المجالات المهنية للجمعية
المهارات اللازمة التخطيط – التنظيم – الإشراف – القيادة – بناء فرق العمل – الاتصال والتواصل – العلاقات العامة – إدارة الوقت – التعامل مع الحاسوب
القدرات الخاصة التنسيق الفعال – العمل تحت الضغط – إجادة اللغة الإنجليزية – البحث عن أفكار مشاريع
الخبرة 3 سنوات في مجال العمل المجتمعي في المؤسسات غير الحكومية
المواصفات الشخصية لبق – خلوق- نشيط – يمتلك مهارات الاتصال والتواصل.
المواصفات الصحية
شروط خاصة

 التحليل الوظيفي لوظيفة منسق دائرة الشئون الإدارية والمالية:

بطاقة الوصف الوظيفي
المسمى الوظيفي منسق وحدة الشئون الإدارية والمالية
الغرض العام الحفاظ على استمرارية العمل ونموه وتطوره من خلال الإشراف على العمل في الوحدة
الموقع التنظيمي منسق وحدة الشئون الإدارية والمالية – المدير التنفيذي – مجلس الإدارة
المسئول المباشر المدير التنفيذي
العلاقة مع الوظائف الأخرى

§         التوجيه من قبل المدير التنفيذي والتنسيق معه

 

§         توجيه العاملين في الوحدة

§         التنسيق مع الوحدات الأخرى والتعاون معها

المسئوليات الإشرافية

§         مسئولية إدارية عن الوحدة والعاملين فيها حسب الأنظمة واللوائح الإدارية

 

§         مسئولية مالية حسب الأنظمة واللوائح المالية

§         مسئولية عن العهدة الشخصية

حدود الصلاحيات صلاحيات كاملة في مجال تنفيذ العمل حسب إستراتيجيات المؤسسة والأنظمة واللوائح المعمول بها، وأية تفويض من قبل المدير التنفيذي
ظروف العمل مكتبي / ميداني – مكتب مستقل
الأدوات والآلات الأجهزة كمبيوتر – فاكس – هاتف ثابت – هاتف نقال – خزائن للملفات
الواجبات والمسئوليات

§         تقييم أداء العاملين  ومستواهم في العمل

 

§         الاحتفاظ بملفات الموظفين

§         الإشراف على برامج تطوير الموظفين

§         كتابة التقارير الإدارية والمالية  وتقديمها للمدير التنفيذي لعرضها على مجلس الإدارة

§         تجهيز طلبات الشراء  والمناقصات والتوريد

§         إعداد المواصفات الفنية للمشتريات

§         الاحتفاظ بالفواتير والمستندات المالية  حسب متطلبات العمل

§         تأدية ما يسند من أعمال مماثلة

بطاقة المواصفات الوظيفية
التحصيل العلمي بكالوريوس إدارة أعمال أو محاسبة أو إدارة مالية
المهارات اللازمة التخطيط – التنظيم – الإشراف – القيادة – بناء فرق العمل – الاتصال والتواصل – العلاقات العامة – إدارة الوقت – التعامل مع الحاسوب
القدرات الخاصة تشخيص المشاكل – اتخاذ القرارات – العمل تحت الضغط
الخبرة 3 سنوات في مجال العمل المجتمعي في المؤسسات غير الحكومية
المواصفات الشخصية شخصية قوية – صبور – هادئ – لبق – خلوق
المواصفات الصحية
شروط خاصة

 التحليل الوظيفي لوظيفة محاسب:

بطاقة الوصف الوظيفي
المسمى الوظيفي محاسب
الغرض العام الحفاظ على استمرارية العمل ونموه وتطوره من خلال الإشراف على حسابات الجمعية
الموقع التنظيمي محاسب – منسق وحدة الشئون الإدارية والمالية – المدير التنفيذي
المسئول المباشر منسق وحدة الشئون الإدارية والمالية
العلاقة مع الوظائف الأخرى

§         التوجيه من قبل منسق وحدة الشئون الإدارية والمالية والتنسيق معه

 

§         التنسيق مع الموظفين الآخرين والتعاون معهم

المسئوليات الإشرافية

§         مسئولية مالية حسب الأنظمة واللوائح المالية

 

§         مسئولية عن العهدة الشخصية

حدود الصلاحيات صلاحيات كاملة في مجال تنفيذ العمل حسب إستراتيجيات المؤسسة والأنظمة واللوائح المعمول بها، وأية تفويض من قبل منسق وحدة الشئون الإدارية والمالية
ظروف العمل مكتبي – مكتب مستقل
الأدوات والآلات الأجهزة كمبيوتر – فاكس – هاتف ثابت – خزائن للملفات
الواجبات والمسئوليات

§         تجهيز الفواتير  المتعلقة بأمور الشراء والتوريد للمؤسسة

 

§         الاحتفاظ بالفواتير والمستندات المالية  للمؤسسة

§          تجهيز التقارير المالية الدورية والسنوية

§         إعداد الموازنات  المالية

§         إعداد الميزانية  العمومية للمؤسسة

§         تأدية ما يسند من أعمال مماثلة

بطاقة المواصفات الوظيفية
التحصيل العلمي بكالوريوس محاسبة أو إدارة مالية
المهارات اللازمة التخطيط – التنظيم – الإشراف – الاتصال والتواصل – إدارة الوقت – التعامل مع الحاسوب
القدرات الخاصة تشخيص المشاكل – اتخاذ القرارات – العمل تحت الضغط
الخبرة 3 سنوات في مجال العمل المجتمعي في المؤسسات غير الحكومية
المواصفات الشخصية شخصية قوية – صبور – هادئ – لبق – خلوق
المواصفات الصحية
شروط خاصة

 التحليل الوظيفي لوظيفة مساعد إداري / سكرتير:

بطاقة الوصف الوظيفي
المسمى الوظيفي مساعد إداري / سكرتير
الغرض العام الحفاظ على استمرارية العمل ونموه وتطوره من خلال الإشراف على الأنشطة الإدارية المساندة
الموقع التنظيمي مساعد إداري / سكرتير – منسق وحدة الشئون الإدارية والمالية – المدير التنفيذي
المسئول المباشر منسق وحدة الشئون الإدارية والمالية
العلاقة مع الوظائف الأخرى

§         التوجيه من قبل منسق وحدة الشئون الإدارية والمالية والتنسيق معه

 

§         التنسيق مع الموظفين الآخرين والتعاون معهم

المسئوليات الإشرافية مسئولية عن العهدة الشخصية
حدود الصلاحيات صلاحيات كاملة في مجال تنفيذ العمل حسب إستراتيجيات المؤسسة والأنظمة واللوائح المعمول بها، وأية تفويض من قبل منسق وحدة الشئون الإدارية والمالية
ظروف العمل مكتبي / ميداني
الأدوات والآلات الأجهزة كمبيوتر – فاكس – هاتف ثابت – خزائن للملفات
الواجبات والمسئوليات

§         تسهيل مهمة الزوار و المراجعين

 

§         طباعة التقارير و الكتب الرسمية

§         متابعة الكتب الرسمية و الواردة و الصادرة

§         استقبال و طلب المكالمات الهاتفية و تحويلها

§         فتح ملفات حسب الحاجة وترقيمها وحفظ محتوياتها حسب الأصول

§         المحافظة على سرية العمل والتقارير والملفات وطبيعة محتوياتها

§         تسليم الملفات المطلوبة للمعنيين عند طلبها وإعادتها إلى أماكنها فور  الانتهاء من استعمالها

§         تلقي الفاكسات و الإيميلات و الرد عليها

§         تأدية ما يسند من أعمال مماثلة

بطاقة المواصفات الوظيفية
التحصيل العلمي دبلوم إدارة أو إدارة مكاتب أو سكرتاريا
المهارات اللازمة التخطيط – التنظيم – الإشراف – الاتصال والتواصل – إدارة الوقت – التعامل مع الحاسوب
القدرات الخاصة العمل تحت الضغط
الخبرة 3 سنوات في مجال العمل المجتمعي في المؤسسات غير الحكومية
المواصفات الشخصية شخصية قوية – صبور – هادئ – لبق – خلوق
المواصفات الصحية
شروط خاصة

 التحليل الوظيفي لوظيفة مراسل:

بطاقة الوصف الوظيفي
المسمى الوظيفي مراسل
الغرض العام الحفاظ على ممتلكات الجمعية والنظافة العامة
الموقع التنظيمي مراسل – منسق وحدة الشئون الإدارية والمالية – المدير التنفيذي
المسئول المباشر منسق وحدة الشئون الإدارية والمالية
العلاقة مع الوظائف الأخرى

§         التوجيه من قبل منسق وحدة الشئون الإدارية والمالية والتنسيق معه

 

§         التنسيق مع الموظفين الآخرين والتعاون معهم

المسئوليات الإشرافية §         مسئولية عن العهدة الشخصية
حدود الصلاحيات صلاحيات كاملة في مجال تنفيذ العمل حسب إستراتيجيات المؤسسة والأنظمة واللوائح المعمول بها، وأية تفويض من قبل منسق وحدة الشئون الإدارية والمالية
ظروف العمل مكتبي / ميداني
الأدوات والآلات الأجهزة هاتف ثابت – أدوات ومستلزمات النظافة
الواجبات والمسئوليات

§         الحفاظ على نظافة المؤسسة

 

§         تقديم الضيافة للعاملين والضيوف

§         الحفاظ على ممتلكات المؤسسة

§         عدم السماح لأحد بالعبث بممتلكات المؤسسة من غير العاملين والموظفين

§         عدم السماح لغير الجهات المعنية بدخول المؤسسة

§         تأدية ما يسند من أعمال مماثلة

بطاقة المواصفات الوظيفية
التحصيل العلمي إعدادية
المهارات اللازمة الاتصال والتواصل – إدارة الوقت
القدرات الخاصة العمل تحت الضغط
الخبرة سنة في المجال
المواصفات الشخصية شخصية قوية – صبور – هادئ – لبق – خلوق
المواصفات الصحية عدم وجود إعاقات حركية
شروط خاصة

 التحليل الوظيفي لوظيفة منسق وحدة العلاقات العامة وإدارة المشاريع:

بطاقة الوصف الوظيفي
المسمى الوظيفي منسق وحدة العلاقات العامة وإدارة المشاريع
الغرض العام الحفاظ على استمرارية العمل ونموه وتطوره من خلال الإشراف على العمل في الوحدة وجلب التمويل وتعزيز العلاقة مع الممولين
الموقع التنظيمي منسق وحدة العلاقات العامة وإدارة المشاريع – المدير التنفيذي – مجلس الإدارة
المسئول المباشر المدير التنفيذي
العلاقة مع الوظائف الأخرى

§         التوجيه من قبل المدير التنفيذي والتنسيق معه

 

§         توجيه العاملين في الوحدة

§         التنسيق مع الوحدات الأخرى والتعاون معها

المسئوليات الإشرافية

§         مسئولية إدارية عن الوحدة والعاملين فيها حسب الأنظمة واللوائح الإدارية

 

§         مسئولية عن العهدة الشخصية

حدود الصلاحيات صلاحيات كاملة في مجال تنفيذ العمل حسب إستراتيجيات المؤسسة والأنظمة واللوائح المعمول بها، وأية تفويض من قبل المدير التنفيذي
ظروف العمل مكتبي / ميداني – مكتب مستقل
الأدوات والآلات الأجهزة كمبيوتر – فاكس – هاتف ثابت – هاتف نقال – خزائن للملفات
الواجبات والمسئوليات

§         الإشراف على إعداد مقترحات التمويل

 

§         الإشراف على تسويق مقترحات التمويل

§         الإشراف على تعزيز العلاقة مع الجهات المانحة والممولة

§         العمل على توسيع قاعدة الممولين وإنشاء علاقات مع ممولين جدد

§         التعريف بالجمعية ودوره من خلال الندوات والمحاضرات ووسائل الإعلام

§         إصدار النشرات والتقارير التي توثق عمل الجمعية وأنشطتها

§         الاتصال مع وسائل الإعلام المختلفة لنشر أخبار الجمعية

§         متابعة وسائل الإعلام لرصد الأخبار التي تهم الجمعية وتوثيقها

§         تأدية ما يسند من أعمال مماثلة

بطاقة المواصفات الوظيفية
التحصيل العلمي بكالوريوس إدارة أعمال أو إدارة مشاريع وتمويل
المهارات اللازمة التخطيط – التنظيم – الإشراف – القيادة – بناء فرق العمل – الاتصال والتواصل – العلاقات العامة – إدارة الوقت – التعامل مع الحاسوب
القدرات الخاصة تشخيص المشاكل – اتخاذ القرارات – العمل تحت الضغط
الخبرة 3 سنوات في مجال العمل المجتمعي في المؤسسات غير الحكومية
المواصفات الشخصية شخصية قوية – صبور – هادئ – لبق – خلوق
المواصفات الصحية
شروط خاصة

 التحليل الوظيفي لوظيفة منسق برنامج الصحة:

بطاقة الوصف الوظيفي
المسمى الوظيفي منسق برنامج الصحة
الغرض العام الحفاظ على استمرارية العمل ونموه وتطوره من خلال الإشراف على العمل في البرنامج
الموقع التنظيمي منسق برنامج الصحة – المدير التنفيذي – مجلس الإدارة
المسئول المباشر المدير التنفيذي
العلاقة مع الوظائف الأخرى

§         التوجيه من قبل المدير التنفيذي والتنسيق معه

 

§         توجيه العاملين في البرنامج

المسئوليات الإشرافية

§         مسئولية كاملة عن البرنامج والعاملين فيه حسب الأنظمة واللوائح الإدارية

 

§         مسئولية عن العهدة الشخصية

حدود الصلاحيات صلاحيات كاملة في مجال تنفيذ العمل حسب إستراتيجيات المؤسسة والأنظمة واللوائح المعمول بها، وأية تفويض من قبل المدير التنفيذي
ظروف العمل مكتبي / ميداني – مكتب مستقل
الأدوات والآلات الأجهزة §         كمبيوتر – فاكس – هاتف ثابت – هاتف نقال – خزائن للملفات
الواجبات والمسئوليات

§         العمل على التخطيط الاستراتيجي والتنفيذي الهادف لبرنامج الصحة.

 

§         متابعة تنفيذ  كافة الأنشطة المتعلقة بالبرنامج وبما يتوافق مع الخطة الإستراتيجية للمؤسسة

§         المسئولية الكاملة عن أداء العاملين  تحت إشرافه

§         كتابة التقارير الدورية الخاصة ببرامج العمل

§         تأدية ما يسند من أعمال مماثلة

بطاقة المواصفات الوظيفية
التحصيل العلمي الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في الإدارة الصحية أو أي تخصص ذو علاقة.
المهارات اللازمة التخطيط – التنظيم – الإشراف – القيادة – بناء فرق العمل – الاتصال والتواصل – إدارة الوقت – التعامل مع الحاسوب
القدرات الخاصة العمل تحت الضغط
الخبرة 3 سنوات في مجال العمل المجتمعي في المؤسسات غير الحكومية في ذات الاختصاص.
المواصفات الشخصية شخصية قوية – صبور – هادئ – لبق – خلوق
المواصفات الصحية عدم وجود إعاقات حركية
شروط خاصة

 التحليل الوظيفي لوظيفة منسق برنامج التعليم:

بطاقة الوصف الوظيفي
المسمى الوظيفي منسق برنامج التعليم
الغرض العام الحفاظ على استمرارية العمل ونموه وتطوره من خلال الإشراف على العمل في البرنامج
الموقع التنظيمي منسق برنامج التعليم – المدير التنفيذي – مجلس الإدارة
المسئول المباشر المدير التنفيذي
العلاقة مع الوظائف الأخرى

§         التوجيه من قبل المدير التنفيذي والتنسيق معه

 

§         توجيه العاملين في البرنامج

المسئوليات الإشرافية

§         مسئولية كاملة عن البرنامج والعاملين فيه حسب الأنظمة واللوائح الإدارية

 

§         مسئولية عن العهدة الشخصية

حدود الصلاحيات صلاحيات كاملة في مجال تنفيذ العمل حسب إستراتيجيات المؤسسة والأنظمة واللوائح المعمول بها، وأية تفويض من قبل المدير التنفيذي
ظروف العمل مكتبي / ميداني – مكتب مستقل
الأدوات والآلات الأجهزة §         كمبيوتر – فاكس – هاتف ثابت – هاتف نقال – خزائن للملفات
الواجبات والمسئوليات

§         العمل على التخطيط الاستراتيجي الهادف لبرنامج التعليم.

 

§         متابعة تنفيذ  كافة الأنشطة المتعلقة بالبرنامج وبما يتوافق مع الخطة الإستراتيجية للمؤسسة

§         المسئولية الكاملة عن أداء العاملين  تحت إشرافه

§         كتابة التقارير الدورية الخاصة ببرامج العمل

§         تأدية ما يسند من أعمال مماثلة

بطاقة المواصفات الوظيفية
التحصيل العلمي الدرجة الجامعية الأولى في مجال التعليم
المهارات اللازمة التخطيط – التنظيم – الإشراف – القيادة – بناء فرق العمل – الاتصال والتواصل – إدارة الوقت – التعامل مع الحاسوب
القدرات الخاصة العمل تحت الضغط
الخبرة 3 سنوات على الأقل في المجال
المواصفات الشخصية شخصية قوية قيادية– صبور – هادئ – لبق – خلوق
المواصفات الصحية عدم وجود إعاقات حركية
شروط خاصة

 التحليل الوظيفي لوظيفة منسق برنامج الدعم النفسي والاجتماعي:

بطاقة الوصف الوظيفي
المسمى الوظيفي منسق برنامج الدعم النفسي والاجتماعي
الغرض العام الحفاظ على استمرارية العمل ونموه وتطوره من خلال الإشراف على العمل في البرنامج
الموقع التنظيمي منسق برنامج الدعم النفسي والاجتماعي – المدير التنفيذي – مجلس الإدارة
المسئول المباشر المدير التنفيذي
العلاقة مع الوظائف الأخرى

§         التوجيه من قبل المدير التنفيذي والتنسيق معه

 

§         توجيه العاملين في البرنامج

المسئوليات الإشرافية

§         مسئولية كاملة عن البرنامج والعاملين فيه حسب الأنظمة واللوائح الإدارية

 

§         مسئولية عن العهدة الشخصية

حدود الصلاحيات صلاحيات كاملة في مجال تنفيذ العمل حسب إستراتيجيات المؤسسة والأنظمة واللوائح المعمول بها، وأية تفويض من قبل المدير التنفيذي
ظروف العمل مكتبي / ميداني – مكتب مستقل
الأدوات والآلات الأجهزة §         كمبيوتر – فاكس – هاتف ثابت – هاتف نقال – خزائن للملفات
الواجبات والمسئوليات

§         العمل على التخطيط الاستراتيجي الهادف لبرنامج الدعم النفسي والاجتماعي.

 

§         متابعة تنفيذ  كافة الأنشطة المتعلقة بالبرنامج وبما يتوافق مع الخطة الإستراتيجية للمؤسسة

§         المسئولية الكاملة عن أداء العاملين  تحت إشرافه

§         كتابة التقارير الدورية الخاصة ببرامج العمل

§         تأدية ما يسند من أعمال مماثلة

بطاقة المواصفات الوظيفية
التحصيل العلمي بكالوريوس في العلوم الاجتماعية والإرشاد التربوي
المهارات اللازمة الاتصال والتواصل – إدارة الوقت -التخطيط – التنظيم – الإشراف – القيادة – بناء فرق العمل – الاتصال والتواصل – إدارة الوقت – التعامل مع الحاسوب
القدرات الخاصة العمل تحت الضغط
الخبرة 3 سنوات على الأقل في المجال
المواصفات الشخصية شخصية قوية – صبور – هادئ – لبق – خلوق
المواصفات الصحية عدم وجود إعاقات حركية
شروط خاصة
  1. التحليل الوظيفي لوظيفة منسق مشروع:
بطاقة الوصف الوظيفي
المسمى الوظيفي منسق مشروع
الغرض العام الحفاظ على استمرارية العمل ونموه وتطوره من خلال الإشراف على تنفيذ الأنشطة والبرامج المختصة بالمشروع
الموقع التنظيمي منسق مشروع – منسق البرنامج – المدير التنفيذي
المسئول المباشر منسق البرنامج
العلاقة مع الوظائف الأخرى

§         التوجيه من قبل منسق البرنامج والتنسيق معه

 

§         توجيه العاملين في المشروع

المسئوليات الإشرافية

§         مسئولية إدارية عن المشروع والعاملين فيه حسب الأنظمة واللوائح الإدارية

 

§         مسئولية عن العهدة الشخصية

حدود الصلاحيات صلاحيات كاملة في مجال تنفيذ العمل حسب إستراتيجيات المؤسسة والأنظمة واللوائح المعمول بها، وأية تفويض من قبل منسق البرنامج
ظروف العمل مكتبي / ميداني – مكتب مستقل
الأدوات والآلات الأجهزة كمبيوتر – فاكس – هاتف ثابت – هاتف نقال – خزائن للملفات
الواجبات والمسئوليات

§         العمل على التخطيط للبرامج الهادفة والخاصة بالمشروع

 

§         متابعة تنفيذ  كافة البرامج المتعلقة المشروع

§         المسئولية الكاملة عن أداء العاملين  تحت إشرافه

§         كتابة التقارير الإدارية والمالية الخاصة ببرامج العمل في المشروع

§         تأدية ما يسند من أعمال مماثلة

بطاقة المواصفات الوظيفية
التحصيل العلمي حسب المشروع
المهارات اللازمة التخطيط – التنظيم – الإشراف – القيادة – بناء فرق العمل – الاتصال والتواصل – العلاقات العامة – إدارة الوقت – التعامل مع الحاسوب
القدرات الخاصة تشخيص المشاكل – اتخاذ القرارات – العمل تحت الضغط
الخبرة 3 سنوات في مجال العمل المجتمعي في المؤسسات غير الحكومية
المواصفات الشخصية شخصية قوية – صبور – هادئ – لبق – خلوق
المواصفات الصحية
شروط خاصة

 التحليل الوظيفي لوظيفة موظف مشروع:

بطاقة الوصف الوظيفي
المسمى الوظيفي موظف مشروع
الغرض العام الحفاظ على استمرارية العمل ونموه وتطوره من خلال تنفيذ الأنشطة الموكلة بالمشروع
الموقع التنظيمي موظف مشروع – منسق المشروع – منسق البرنامج
المسئول المباشر منسق المشروع
العلاقة مع الوظائف الأخرى

§         التوجيه من قبل منسق المشروع والتنسيق معه

 

§         التنسيق مع الموظفين الآخرين والتعاون معهم

المسئوليات الإشرافية مسئولية عن العهدة الشخصية
حدود الصلاحيات صلاحيات كاملة في مجال تنفيذ العمل حسب إستراتيجيات المؤسسة والأنظمة واللوائح المعمول بها، وأية تفويض من قبل منسق البرنامج
ظروف العمل مكتبي / ميداني – مكتب مستقل
الأدوات والآلات الأجهزة كمبيوتر – فاكس – هاتف ثابت – خزائن للملفات
الواجبات والمسئوليات

§         أداء جميع المهمات المكلف بها من رئيسه في العمل

 

§         القيام بالعمل المطلوب منه بالدقة والسرعة المطلوبة

§         العمل بفاعلية ونشاط  وخلق علاقات عمل جيدة مع المؤسسات الأخرى

§         العمل مع زملائه ضمن فريق واحد

§         تأدية ما يسند من أعمال مماثلة

بطاقة المواصفات الوظيفية
التحصيل العلمي حسب المشروع
المهارات اللازمة التخطيط – التنظيم – الاتصال والتواصل – إدارة الوقت – التعامل مع الحاسوب
القدرات الخاصة العمل تحت الضغط
الخبرة 3 سنوات في مجال العمل المجتمعي في المؤسسات غير الحكومية
المواصفات الشخصية شخصية قوية – صبور – هادئ – لبق – خلوق
المواصفات الصحية
شروط خاصة
  1. التحليل الوظيفي لوظيفة متطوع:
بطاقة الوصف الوظيفي
المسمى الوظيفي متطوع
الغرض العام الحفاظ على استمرارية العمل ونموه وتطوره من خلال تنفيذ الأنشطة الموكلة
الموقع التنظيمي متطوع – حسب الوحدة / البرنامج
المسئول المباشر منسق الوحدة / البرنامج
العلاقة مع الوظائف الأخرى

§         التوجيه من قبل منسق الوحدة / البرنامج والتنسيق معه

 

§         التنسيق مع الموظفين الآخرين والتعاون معهم

المسئوليات الإشرافية مسئولية عن العهدة الشخصية
حدود الصلاحيات صلاحيات كاملة في مجال تنفيذ العمل حسب إستراتيجيات المؤسسة والأنظمة واللوائح المعمول بها، وأية تفويض من قبل منسق الوحدة / البرنامج
ظروف العمل مكتبي / ميداني – مكتب مستقل
الأدوات والآلات الأجهزة كمبيوتر – فاكس – هاتف ثابت – خزائن للملفات
الواجبات والمسئوليات

§         أداء جميع المهمات المكلف بها من رئيسه في العمل

 

§         القيام بالعمل المطلوب منه بالدقة والسرعة المطلوبة

§         العمل بفاعلية ونشاط  وخلق علاقات عمل جيدة مع المؤسسات الأخرى

§         العمل مع زملائه ضمن فريق واحد

§         تأدية ما يسند من أعمال مماثلة

بطاقة المواصفات الوظيفية
التحصيل العلمي حسب مجال عمل الوحدة / البرنامج
المهارات اللازمة التخطيط – التنظيم – الاتصال والتواصل – إدارة الوقت – التعامل مع الحاسوب
القدرات الخاصة العمل تحت الضغط
الخبرة
المواصفات الشخصية شخصية قوية – صبور – هادئ – لبق – خلوق
المواصفات الصحية
شروط خاصة